يراد بالسعر المرجعي السعر المحدد سنويا على أساس الأسعار العالمية الأكثر دلالة على واقع السوق ان وجدت أو على أساس تكاليف الانتاج الداخلية الأكثر تمثيلا لواقع الحال اذا لم توجد أسعار عالمية . وتحدد الإدارة طريقة تقدير السعر المرجعي في الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد التشاور مع الهيئات المهنية المعنية . المادة 7 يفرض أداء المبلغ المشار اليه في المادة 4 أعلاه عن الواردات من الحبوب والبذور الزيتية والنباتات السكرية والحليب واللحوم وكذلك مشتقات هذه المنتجات
المادة 6
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
