المادة 20

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

تنسخ جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون خصوصا : - الظهير الشريف الصادر في 24 من رجب 9( 1355 سبتمبر )1939 المتعلق بمراقبة الواردات؛ - الظهير الشريف الصادر في 27 من جمادى الأولى 3( 1359 يوليو )1940 بتكميل الظهير الشريف الصادر في 24 من رجب 9( 1358 سبتمبر )1939 المتعلق بمراقبة الواردات؛ - الفصول 25 و 26 و 29 من الظهير الشريف الصادر في 18 من رجب 1357 ( 13 سبتمبر )1938 بالتنظيم العام للبلاد في وقت الحرب ، كما وقع تتميمه خصوصا بالظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الآخرة 24( 1361 يونيو .)