يجب الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة لتصدير البضائع ذات المنشأ المغربي المفروضة عليها القيود المنصوص عليها في العادة الأولى أعلاه
المادة 19
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
يجب الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة لتصدير البضائع ذات المنشأ المغربي المفروضة عليها القيود المنصوص عليها في العادة الأولى أعلاه