المادة 19

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

يجب الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة لتصدير البضائع ذات المنشأ المغربي المفروضة عليها القيود المنصوص عليها في العادة الأولى أعلاه