المادة 18

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

يخضع تصدير جميع البضائع خارج المغرب مهما كان النظام الجمركي المفروض عليه لتقديم التزام يتعلق بالصرف . وتعلى من تقديم هذا الالتزام عمليات التصدير المؤقت وعمليات التصدير لتحسين التصنيع وتصدير العينات وعمليات التصدير التي لا تفوق قيمتها مبلغا يحدد من طرف الإدارة . ويتيح الالتزام المتعلق بالصرف مرور البضائع بالجمرك والتسوية المالية المتعلقة بها