يخضع تصدير جميع البضائع خارج المغرب مهما كان النظام الجمركي المفروض عليه لتقديم التزام يتعلق بالصرف . وتعلى من تقديم هذا الالتزام عمليات التصدير المؤقت وعمليات التصدير لتحسين التصنيع وتصدير العينات وعمليات التصدير التي لا تفوق قيمتها مبلغا يحدد من طرف الإدارة . ويتيح الالتزام المتعلق بالصرف مرور البضائع بالجمرك والتسوية المالية المتعلقة بها
المادة 18
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
