المادة 17

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

يجب الحصول على ترخيص الاستيراد البضائع المفروضة عليها القيود المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه والمنتجات المحددة كمية ما يمكن استيراده منها بمقتضى المادة 3 من هذا القانون . ويتيح الترخيص المشار إليه أعلاه مرور السلع المستوردة بالجمرك والتسوية المالية المتعلقة بها . 6 الباب الرابع : نظام تصدير البضائع

المادة 17 من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi