يجب الحصول على ترخيص الاستيراد البضائع المفروضة عليها القيود المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه والمنتجات المحددة كمية ما يمكن استيراده منها بمقتضى المادة 3 من هذا القانون . ويتيح الترخيص المشار إليه أعلاه مرور السلع المستوردة بالجمرك والتسوية المالية المتعلقة بها . 6 الباب الرابع : نظام تصدير البضائع
المادة 17
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
