المادة 16

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

يخضع دخول البضائع الى المغرب ، مهما كان منشأها أو مصدرها والنظام الجمركي المطبق عليها ، لاكتتاب التزام بالاستيراد لدى بنك وسيط معتمد . ولا تخضع لاكتتاب الالتزام بالاستيراد المشار اليه أعلاه البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الخاصة المنصوص عليها في الجزء السادس ، الباب الأول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذلك البضائع المستوردة بصفة ظرفية في نطاق مبلغ تحدده الادارة . ويتيح الالتزام بالاستيراد مرور البضائع المستوردة بالجمرك والنسوية المالية المتعلقة بها

المادة 16 من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi