يخضع دخول البضائع الى المغرب ، مهما كان منشأها أو مصدرها والنظام الجمركي المطبق عليها ، لاكتتاب التزام بالاستيراد لدى بنك وسيط معتمد . ولا تخضع لاكتتاب الالتزام بالاستيراد المشار اليه أعلاه البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الخاصة المنصوص عليها في الجزء السادس ، الباب الأول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذلك البضائع المستوردة بصفة ظرفية في نطاق مبلغ تحدده الادارة . ويتيح الالتزام بالاستيراد مرور البضائع المستوردة بالجمرك والنسوية المالية المتعلقة بها
المادة 16
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
