المادة 15

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

اذا كانت بعض الواردات تسبب أو توشك أن تسبب ضررا جسيما لمنتجات وطنية قائمة أو كان من شأنها أن تؤخر بصورة محسوسة احداث منتجات وطنية فانه يجوز اخضاعها : - لرسم تعويضي : اذا ثبت أن المنتجات المستوردة تتمتع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمكافأة أو معونة عند صنعها أو انتاجها أو تصديرها في بلد منشئها أو مصدرها؛ - 2 لرسم مضاد للإغراق : اذا ثبت أن سعر استيرادها دون قيمتها العادية ، وذلك : أ) بأن يكون سعرها دون السعر المشابه المعمول به خلال عمليات تجارية عادية تتعلق بمنتجات مماثلة معدة للاستهلاك في البلد المصدر؛ 5 ب) أو أن يكون سعر المنتجات المصدرة ، عند عدم وجود السعر المشار اليه في (أ) أعلاه بالبلد المصدر : - إما دون أعلى سعر مشابه لتصدير منتجات مماثلة إلى بلد آخر خلال عمليات تجارية عادية؛ - واما دون تكلفة انتاج هذه المنتجات في بلد المنشإ ، مضافا اليها مبلغ معقول في مقابل مصروفات البيع والربح . والى أن يتاح اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) أعلاه ، يجوز للإدارة ، اما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر ، أن تفرض بصورة تحفظية تقديم تصاريح بالاستيراد قبل الأقدام على أستيراد المنتجات التي تسبب أو توشك أن تسبب ضررا للإنتاج الوطني . ويجب الا تتجاوز المدة التي يفرض خلالها تقديم التصاريح المشار اليها أعلاء ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة . الباب الثالث : نظام استيراد البضائع

المادة 15 من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi