المادة 14

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

يصرف المبلغ المشار اليه في المادة 10 أعلاه من موارد صندوق التنمية الفلاحية في حدود حصيلة المبالغ المدفوعة اليه عملا بالمادة 9 من هذا القانون . الباب الثاني : تدابير حماية الانتاج الوطني من الممارسات التجارية اللا مشروعة

المادة 14 من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi