يصرف المبلغ المشار اليه في المادة 10 أعلاه من موارد صندوق التنمية الفلاحية في حدود حصيلة المبالغ المدفوعة اليه عملا بالمادة 9 من هذا القانون . الباب الثاني : تدابير حماية الانتاج الوطني من الممارسات التجارية اللا مشروعة
المادة 14
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
