المادة 13

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

يدفع المبلغ المشار اليه في المادة 10 أعلاه إلى مصدري الحبوب واللحوم والألبان سواء كانت خاما أو محولة عند ما يكون العرض يزيد على الطلب في السوق الداخلية

المادة 13 من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi