يدفع المبلغ المشار اليه في المادة 10 أعلاه إلى مصدري الحبوب واللحوم والألبان سواء كانت خاما أو محولة عند ما يكون العرض يزيد على الطلب في السوق الداخلية
المادة 13
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
يدفع المبلغ المشار اليه في المادة 10 أعلاه إلى مصدري الحبوب واللحوم والألبان سواء كانت خاما أو محولة عند ما يكون العرض يزيد على الطلب في السوق الداخلية