يراد بسعر التدخل في هذا القانون السعر الحاصل من ضرب مبلغ السعر المرجعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه في معامل لا يتعدى .0
المادة 12
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
يراد بسعر التدخل في هذا القانون السعر الحاصل من ضرب مبلغ السعر المرجعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه في معامل لا يتعدى .0