يحدد سنويا المبلغ المستحق لمصدري المنتجات المشار اليها في المادة 10 أعلاه ويساوي ، فيما يخص كل منتوج ، الفرق بين سعر التدخل والسعر العالمي المتعامل به في السوق المرجعية الأكثر دلالة على واقع الحال في يوم التصدير . وتحدد السلطة التنظيمية طريقة دفع المبلغ المذكور أعلاه إلى مستحقيه
المادة 11
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
