المادة 11

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

يحدد سنويا المبلغ المستحق لمصدري المنتجات المشار اليها في المادة 10 أعلاه ويساوي ، فيما يخص كل منتوج ، الفرق بين سعر التدخل والسعر العالمي المتعامل به في السوق المرجعية الأكثر دلالة على واقع الحال في يوم التصدير . وتحدد السلطة التنظيمية طريقة دفع المبلغ المذكور أعلاه إلى مستحقيه

المادة 11 من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi