يدفع مبلغ مالي لمصدري المنتجات الفلاحية الخام ومشتقاتها ذات المنشأ الوطني المخصصة للتغذية
المادة 10
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
يدفع مبلغ مالي لمصدري المنتجات الفلاحية الخام ومشتقاتها ذات المنشأ الوطني المخصصة للتغذية