المادة 9

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

يدفع إلى صندوق التنمية الفلاحية المبلغ المفروض أداؤه عن الواردات من المنتجات المشار اليها في المادة 7 أعلاه اذا لم يكن استهلاكها مدعوما