المادة 8

القانون المتعلق بالتجارة الخارجية

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

يصفى المبلغ المفروض أداؤه عملا بالمادة 4 أعلاه ويتم تحصيله وفق الاجراءات المتبعة لاستيفاء الرسوم الجمركية . وتعاين المخالفات لذلك ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك . وترفع القضايا المتعلقة بذلك إلى المحاكم التي تحققها وتحكم فيها كما تفعل في القضايا الجمركية

المادة 8 من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi