يصفى المبلغ المفروض أداؤه عملا بالمادة 4 أعلاه ويتم تحصيله وفق الاجراءات المتبعة لاستيفاء الرسوم الجمركية . وتعاين المخالفات لذلك ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك . وترفع القضايا المتعلقة بذلك إلى المحاكم التي تحققها وتحكم فيها كما تفعل في القضايا الجمركية
المادة 8
القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
