المادة 100

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن تصرف إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها