يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون أن تأمر ، إذا رأت ذلك مناسبا ، بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها ، القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو بعقوبة مالية . يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 325 من مجموعة القانون الجنائي في حالة إزالة الإعلانات المعلقة تنفيذا لهذه المادة ، أو إخفائها أو تمزيقها كلا أو بعضا
المادة 99
قانون حرية الأسعار والمنافسة
