العقوبات الإدارية مرتبة حسب شدتها هي : 1 -1 إنذار برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم؛ - 2 غرامة لا تتجاوز ما يعادل عشر مرات مبلغ متوسط رقم أعمال المخالف الأسبوعي محسوبا على أساس آخر سنة محاسبية مختتمة ، دون أن تتجاوز ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم أو تقل عن خمسة آلاف ( )5.000 درهم . 41 الأمانة العامة للحكومة غير أن الغرامة تكون من ألف ( )1.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم في حالة مخالفة النصوص المتخذة لتطبيق المادة 65 من هذا القانون . يمكن في حالة ادخار سري أن تكون العقوبات المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه مقرونة ، علاوة على ذلك ، بالمصادرة الكلية أو الجزئية للمدخر السري
المادة 98
قانون حرية الأسعار والمنافسة
