المادة 103

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية لكل مخالف صدرت عليه عقوبة تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه . تتألف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للإدارة ويمكن أن تضيف إليها في كل قضية على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية . 42 الأمانة العامة للحكومة يتم الطعن بعريضة توجه برسالة مضمونة الوصول إلى رئيس اللجنة . ويجب أن تتضمن عرض الوسائل التي يتمسك بها المخالف دعما لاستنتاجاته . يجب أن يمارس الطعن داخل أجل ثلاثين يوما ( )30 من تاريخ التبليغ القا�ضي بدفع الغرامة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة . تستمع اللجنة المركزية إلى المخالف أو وكيله ، ويجوز لها تأكيد مبلغ الغرامة أو تغييره ، وتصدر قرارها داخل الثلاثة ( )3 أشهر التالية لتاريخ إحالة الأمر إليها . يبلغ القرار إلى المخالف وإلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون

المادة 103 من قانون حرية الأسعار والمنافسة: النص الكامل · Ma Loi