المادة 104

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون ، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية ، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا