توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون ، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية ، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا
المادة 104
قانون حرية الأسعار والمنافسة
قانون حرية الأسعار والمنافسة
توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون ، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية ، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا