المادة 105

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يجب ، متى صدر حكم بالإدانة ، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون . وبمجرد ما يصير الحكم بالإدانة غير قابل للطعن ، يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك مستخرجا من الحكم أو القرار دون مصاريف إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون . القسم العاشر أحكام متفرقة وانتقالية