يتم تحصيل العقوبات المالية والغرامات التهديدية التي يصدرها مجلس المنافسة ، وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية . 43 الأمانة العامة للحكومة
المادة 108
قانون حرية الأسعار والمنافسة
قانون حرية الأسعار والمنافسة
يتم تحصيل العقوبات المالية والغرامات التهديدية التي يصدرها مجلس المنافسة ، وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية . 43 الأمانة العامة للحكومة