المادة 108

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يتم تحصيل العقوبات المالية والغرامات التهديدية التي يصدرها مجلس المنافسة ، وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية . 43 الأمانة العامة للحكومة