المادة 109

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

ما عدا الحالات التي تكون فيها العلاقات بين هيئات التقنين القطاعية ومجلس المنافسة خاضعة للنصوص المحدثة للهيئات المذكورة ، يتم الشروع في تطبيق اختصاص مجلس المنافسة ، كما تم التنصيص عليه في هذا القانون ، إزاء القطاعات التابعة لهيئات التقنين الأخرى ، في تاريخ يحدد بنص تنظيمي