ما عدا الحالات التي تكون فيها العلاقات بين هيئات التقنين القطاعية ومجلس المنافسة خاضعة للنصوص المحدثة للهيئات المذكورة ، يتم الشروع في تطبيق اختصاص مجلس المنافسة ، كما تم التنصيص عليه في هذا القانون ، إزاء القطاعات التابعة لهيئات التقنين الأخرى ، في تاريخ يحدد بنص تنظيمي
المادة 109
قانون حرية الأسعار والمنافسة
