المادة 18

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

بعده . 10 الأمانة العامة للحكومة المادة 18 يمكن للإدارة ، داخل أجل عشرين ( )20 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15 أعلاه ، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة للعملية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه . يمكن للإدارة ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 17 أعلاه ، أن تتصدى للقضية وتبت في العملية المعنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة ، والتي تعوض ، عند الاقتضاء ، المساس بالمنافسة من جراء العملية . وتتمثل اعتبارات المصلحة العامة ، غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة ، والتي يمكن أن تؤدي بالإدارة إلى التصدي للقضية ، على الخصوص في التنمية الصناعية وتنافسية المنشآت المعنية بالنظر إلى المنافسة الدولية أو خلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها . عندما تتصدى الإدارة لقرار مجلس المنافسة طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، فإنها تتخذ قرارا معللا يبت في العملية المعنية بعد الاستماع إلى ملاحظات أطراف عملية التركيز . ويمكن لهذا القرار أن يكون عند الاقتضاء مشروطا بالإنجاز الفعلي لتعهدات . ويرسل القرار المذكور فورا إلى مجلس المنافسة . المادة 18 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7919 : إذا لم ينجز الأطراف عملية التركيز داخل أجل سنتين من تاريخ الحصول على الترخيص من مجلس المنافسة أو من الإدارة ، المشار إليه في المواد 15 أو 17 أو 18 أعلاه ، فإن الترخيص المذكور يصبح كأن لم يكن ، ويتعين بالتالي على الأطراف الذين يرغبون في إنجاز العملية المذكورة ، بعد انقضاء الأجل السالف الذكر ، تبليغ العملية من جديد إلى المجلس . 11 الأمانة العامة للحكومة