المادة 17

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7916 : - .I عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة ، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين ( )90 يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة . - .II يمكن للأطراف ، بعد علمهم بفتح دراسة معمقة ، أن يقترحوا تعهدات من شأنها معالجة آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة . وإذا ما تم إرسال هذه التعهدات إلى مجلس المنافسة في أجل يقل عن ثلاثين ( )30 يوما قبل انقضاء الأجل المشار إليه في البند I أعلاه ، فإن هذا الأجل ينتهي ( )30 يوما بعد تاريخ التوصل بالتعهدات . 9 الأمانة العامة للحكومة وفي حالة الضرورة الخاصة مثل استكمال التعهدات المشار إليها في الفقرة السابقة ، يمكن للأطراف أن تطلب من مجلس المنافسة تعليق آجال دراسة العملية في حدود ثلاثين ( )30 يوما . ويمكن أيضا تعليق هذه الآجال بمبادرة من مجلس المنافسة عند عدم إشعاره من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ بمعطى جديد بمجرد حدوثه ، أو عدم موافاته بمجموع المعلومات المطلوبة أو جزء منها في الأجل المحدد أو إذا لم يقم أغيار بمده بالمعلومات المطلوبة لأسباب راجعة إلى الأطراف التي قامت بالتبليغ . وفي هذه الحالة ، يستأنف الأجل سريانه بمجرد انتفاء السبب الذي برر تعليقه . - .III يمكن لمجلس المنافسة ، بقرار معلل : - إما أن يرخص بعملية التركيز التي يمكن أن تكون مشروطة ، عند الاقتضاء ، بالإنجاز الفعلي للتعهدات المتخذة من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ؛ - أو أن يرخص بالعملية مع أمر الأطراف باتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان منافسة كافية ، أو إلزامها بتطبيق تعليمات من شأنها المساهمة في تحقيق تقدم اقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة؛ - أو أن يصرف النظر عن الدراسة المعمقة للعملية المبلغ عنها في حالة تخلي الأطراف المعنية أو عند فسخ الاتفاقات المبرمة بينها؛ - أو أن يمنع عملية التركيز ويأمر ، عند الاقتضاء ، الأطراف باتخاذ كل التدابير المناسبة لإعادة إرساء منافسة كافية . وتفرض الأوامر والتعليمات المشار إليها في هذا البند كيفما كانت البنود التعاقدية التي يحتمل إبرامها من لدن الأطراف . ويوجه مشروع القرار إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام لتقديم ما قد يكون لديها من ملاحظات . وترسل نسخة من القرار فورا إلى الإدارة . - .IV إذا لم يتخذ أي قرار منصوص عليه في البند III أعلاه في الأجل المشار إليه في البند I أعلاه ، والممدد عند الاقتضاء تطبيقا للبند II أعلاه ، أخبر مجلس المنافسة الإدارة بذلك . وتعتبر العملية كما لو صدر قرار بالترخيص في شأنها عند انقضاء الأجل الممنوح للإدارة بموجب الفقرة الثانية من