(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7916 : عندما تكون عملية تركيز ، موضوع دراسة معمقة ، عملا بالبند 4 من الفقرة السابعة من المادة 15 أعلاه ، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة ، لاسيما عن طريق إحداث وضع مهيمن أو تعزيزه ، أو بواسطة إحداث أو تعزيز قوة شرائية تجعل الموردين في وضعية تبعية اقتصادية . وينظر مجلس المنافسة فيما إذا كانت عملية التركيز تساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة . يطبق مجلس المنافسة على الدراسة المعمقة للعملية المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 29 والمواد 31 و 32 و 33 من هذا القانون . غير أنه ، يجب على الأطراف التي قامت بالتبليغ وكذا مندوب الحكومة تقديم ملاحظاتهم جوابا على التقرير الموجه إليهم في أجل عشرين ( )20 يوما . يمكن لمجلس المنافسة ، قبل البت في العملية ، أن يستمع لأغيار دون حضور الأطراف التي قامت بالتبليغ
المادة 16
قانون حرية الأسعار والمنافسة
