المادة 14

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7915 : لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة ، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في التصدي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدناه . وفي حالة الضرورة الخاصة المعللة بشكل قانوني ، يمكن للأطراف التي قامت بالتبليغ تقديم طلب إلى مجلس المنافسة من أجل الحصول على استثناء يسمح لها بالإنجاز الفعلي لمجموع عملية التركيز أو جزء منها دون انتظار قرار الموافقة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ودون الإخلال به . يمكن أن يكون منح الاستثناء المذكور مقرونا بشروط . يتوقف الاستثناء المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه عن إحداث الأثر إذا لم يتوصل مجلس المنافسة بالتبليغ الكامل عن العملية داخل أجل تسعين ( )90 يوما ابتداء من الإنجاز الفعلي للعملية المذكورة