المادة 13

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7915 : يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف ، ولاسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي . يخضع التبليغ بعملية التركيز لأداء إتاوة ثابتة مقابل دراسة الملف ويحدد مبلغها بنص تنظيمي . وتقع إجبارية التبليغ على عاتق الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة ، على عاتق جميع الأطراف المعنية التي يجب أن تقوم بالتبليغ بصفة مشتركة . ويحدد مضمون ملف التبليغ بنص تنظيمي . 6 الأمانة العامة للحكومة يكون التوصل بالتبليغ عن عملية من العمليات موضوع بلاغ ينشر من طرف مجلس المنافسة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . وبمجرد التوصل بالملف ، يوجه مجلس المنافسة نظيرا منه إلى الإدارة . يمكن للمنشآت وكذا الهيئات المشار إليها في المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة أن تخبر مجلس المنافسة بكل عملية تركيز أنجزت خلافا لمقتضيات المادة 12 أعلاه