المادة 12

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7918 : يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية . ويمكن إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . 5 الأمانة العامة للحكومة وتطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثالثة التالية : - عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي ، دون احتساب الرسوم ، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات ، دون احتساب الرسوم ، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ، المبالغ المحددة بنص تنظيمي؛ - عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي ، دون احتساب الرسوم ، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات ، دون احتساب الرسوم المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ، المبالغ المحددة بنص تنظيمي؛ - عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من % 40 من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة