(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7918 : يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية . ويمكن إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . 5 الأمانة العامة للحكومة وتطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثالثة التالية : - عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي ، دون احتساب الرسوم ، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات ، دون احتساب الرسوم ، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ، المبالغ المحددة بنص تنظيمي؛ - عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي ، دون احتساب الرسوم ، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات ، دون احتساب الرسوم المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ، المبالغ المحددة بنص تنظيمي؛ - عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من % 40 من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة
المادة 12
قانون حرية الأسعار والمنافسة
