المادة 11

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7915 : تنجز عملية تركيز : - 1 حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا؛ 4 الأمانة العامة للحكومة - 2 حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص ، يراقبون منشأة واحدة على الأقل ، بتولي المراقبة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها ، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛ - 3 عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها ، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل . يشكل تركيزا في مفهوم هذه المادة ، إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل . غير أنه ، إذا أنجزت عمليتان أو أكثر من تلك المشار إليها في هذه المادة ، خلال مدة سنتين بين نفس الأشخاص أو المنشآت ، نتج عنها تغيير في المراقبة ، يتم اعتبارها كعملية تركيز واحدة تمت في تاريخ آخر عملية . لأجل تطبيق هذا القسم ، تنتج المراقبة عن الحقوق أو العقود أو الوسائل الأخرى التي تخول وحدها أو مجتمعة ، اعتبارا لظروف الواقع أو القانون ، إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط منشأة ، ولا سيما : - حقوق الملكية أو الانتفاع القائمة على مجموع ممتلكات منشأة أو جزء منها؛ - الحقوق أو العقود التي تمنح تأثيرا حاسما على تأليف أجهزة إحدى المنشآت أو مداولاتها أو قراراتها