المادة 9

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات : - 1 التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي متخذ لتطبيقه؛ - 2 التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي أو التقني أو هما معا ، بما في ذلك بخلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها ، وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشأة المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من السلع والمنتوجات والخدمات المعنية . ويجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه . يجوز للإدارة ، بعد موافقة مجلس المنافسة ، أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات ، خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشآت الصغرى والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم ، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . لا تخضع أيضا لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الاتفاقات ذات الأهمية الدنيا التي لا تعرقل المنافسة بشكل ملموس ، خاصة الاتفاقات بين المنشآت الصغرى أو المتوسطة . وتحدد بنص تنظيمي المعايير التي يقاس بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة