(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7918 : يبت مجلس المنافسة في عناصر قبول الإحالة ، المشار إليها في الفقرة الثانية بعده ، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه . وإذا ما قرر المجلس قبول الإحالة ، أخبر صاحبها ومندوب الحكومة بذلك . ويمكن لمجلس المنافسة ، داخل نفس الأجل ، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول الإحالة نظرا لانعدام المصلحة أو الأهلية لدى صاحبها ، أو إذا تقادمت الأفعال بموجب المادة 23 أعلاه ، أو إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه . يتوقف أجل الشهرين المذكور أعلاه في حالة إنذار موجه من لدن رئيس المجلس إلى صاحب الإحالة قصد تسوية طلبه داخل أجل يحدده له . يمكن للمجلس كذلك رفض الإحالة بقرار معلل إذا ارتأى أن الأفعال المعتد بها ليست معززة بما يكفي من عناصر الإثبات . يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون . يمكن كذلك لمجلس المنافسة أن يقرر ، ضمن الشروط الواردة في هذه المادة ، إغلاق ملف قضية تصدى ، بمبادرة منه للنظر فيها . في حالة تنازل الأطراف ، يصدر رئيس المجلس أو أحد النواب المفوض من لدنه قرارا يثبت فيه التنازل . غير أنه ، يمكن للمجلس متابعة القضية والنظر فيها كما لو تم ذلك بمبادرة منه
المادة 26
قانون حرية الأسعار والمنافسة
