(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7919 : يعين المقرر العام مقررا للتحقيق في كل قضية . يجوز للمقرر العام أو لمقرر عام مساعد أن يقوم ، بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف أو من مندوب الحكومة ، بضم التحقيق في عدة قضايا . ويمكن لمجلس المنافسة ، بعد انتهاء التحقيق فيها ، أن يصدر قرارا مشتركا في شأنها . 15 الأمانة العامة للحكومة كما يجوز للمقرر العام أو لمقرر عام مساعد أن يقوم بفصل التحقيق في إحالة واحدة وتفريعها إلى عدة قضايا
المادة 27
قانون حرية الأسعار والمنافسة
