المادة 28

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب إلى الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة . ويجوز لرئيس المجلس كلما استلزمت حاجات التحقيق ذلك أو إذا طلب ذلك أحد الأطراف في أي وقت من التحقيق ، الاستعانة بكل خبرة تقت�ضي التوفر على أهلية تقنية خاصة . ولا يقبل هذا القرار أي طعن . تحدد مهمة الخبير والأجل الممنوح له ضمن قرار تعيينه ويتم إنجاز عمليات الخبرة بحضور الأطراف . يتحمل صائر الخبرة الطرف الذي طلبها ، أو المجلس في حالة الأمر بها بناء على طلب المقرر . غير أنه يجوز للمجلس ، في قراره في الجوهر ، أن يحمل الصائر النهائي للطرف أو الأطراف الصادرة ضدها العقوبة وذلك ضمن الحصص التي يحددها