(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7916 : يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه . دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 35 أدناه ، يبلغ المقرر العام المؤاخذات إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة ، الذين يجوز لهم الاطلاع على الملف مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه ، وتقديم ملاحظاتهم داخل أجل شهرين . وتخبر المنشآت التي توصلت بالمؤاخذات فورا المقرر المكلف بالملف ، في كل وقت من مسطرة التحقيق ، بكل تغيير طرأ على وضعيتها القانونية من شأنه أن يغير شروط تمثيليتها أو الشروط التي يمكن على أساسها أن تنسب المؤاخذات إليها . ولا يقبل احتجاج المنشآت بهذا التغيير إذا لم تقم بالإخبار به . إذا تم تبليغ مؤاخذات إلى شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ، وجب على هذه الأخيرة إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك . 16 الأمانة العامة للحكومة يجوز للمقرر أن يطلب ، تحت طائلة غرامة تهديدية ، من الأطراف المعنية أو كل شخص ذاتي أو اعتباري موافاته بالوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية في التحقيق . يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن تضمن جلسات الاستماع التي ينجزها المقرر في محاضر موقعة من لدن الأشخاص المستمع إليهم . وفي حالة رفض التوقيع ، يشير المقرر إلى ذلك في المحضر . عندما لا تستجيب منشأة أو هيئة لاستدعاء أو عندما لا تلبي في الأجل المحدد طلب معلومات أو الموافاة بوثائق قدمه المقرر ، يجوز للمجلس ، بطلب من المقرر العام ، أن يصدر في حقها أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 أدناه . يبلغ التقرير بعد ذلك إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة ، ويجب أن يتضمن عرضا عن الأفعال ، وإن اقت�ضى الحال ، المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق أو مستخرجاتها التي استند إليها المقرر والملاحظات المقدمة ، عند الاقتضاء ، من طرف المعنيين . يبلغ التقرير والوثائق المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى الأطراف المعنية وإلى مندوب الحكومة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي لأجل إبداء ملاحظاتها
المادة 29
قانون حرية الأسعار والمنافسة
