المادة 29

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7916 : يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه . دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 35 أدناه ، يبلغ المقرر العام المؤاخذات إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة ، الذين يجوز لهم الاطلاع على الملف مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه ، وتقديم ملاحظاتهم داخل أجل شهرين . وتخبر المنشآت التي توصلت بالمؤاخذات فورا المقرر المكلف بالملف ، في كل وقت من مسطرة التحقيق ، بكل تغيير طرأ على وضعيتها القانونية من شأنه أن يغير شروط تمثيليتها أو الشروط التي يمكن على أساسها أن تنسب المؤاخذات إليها . ولا يقبل احتجاج المنشآت بهذا التغيير إذا لم تقم بالإخبار به . إذا تم تبليغ مؤاخذات إلى شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ، وجب على هذه الأخيرة إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك . 16 الأمانة العامة للحكومة يجوز للمقرر أن يطلب ، تحت طائلة غرامة تهديدية ، من الأطراف المعنية أو كل شخص ذاتي أو اعتباري موافاته بالوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية في التحقيق . يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن تضمن جلسات الاستماع التي ينجزها المقرر في محاضر موقعة من لدن الأشخاص المستمع إليهم . وفي حالة رفض التوقيع ، يشير المقرر إلى ذلك في المحضر . عندما لا تستجيب منشأة أو هيئة لاستدعاء أو عندما لا تلبي في الأجل المحدد طلب معلومات أو الموافاة بوثائق قدمه المقرر ، يجوز للمجلس ، بطلب من المقرر العام ، أن يصدر في حقها أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 أدناه . يبلغ التقرير بعد ذلك إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة ، ويجب أن يتضمن عرضا عن الأفعال ، وإن اقت�ضى الحال ، المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق أو مستخرجاتها التي استند إليها المقرر والملاحظات المقدمة ، عند الاقتضاء ، من طرف المعنيين . يبلغ التقرير والوثائق المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى الأطراف المعنية وإلى مندوب الحكومة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي لأجل إبداء ملاحظاتها