يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه وفقا للمادة 29 أعلاه . ويجوز الاطلاع على هذه الملاحظات ، داخل العشرين ( )20 يوما التي تسبق جلسة مجلس المنافسة ، من لدن الأطراف ومندوب الحكومة . عندما تبرر ذلك ظروف استثنائية ، يجوز لرئيس المجلس أن يمنح بقرار غير قابل للطعن أجلا إضافيا مدته شهر واحد من أجل الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات الأطراف . يجوز لمجلس المنافسة ، علاوة على ذلك ، أن يدعو الأطراف لتقديم ملاحظاتها الشفوية وأن يطلب منها الإجابة على الأسئلة المطروحة عليها . 17 الأمانة العامة للحكومة
المادة 30
قانون حرية الأسعار والمنافسة
