(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7916 : باستثناء الحالات التي يكون فيها تبليغ الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لممارسة حقوق دفاع طرف معني بالقضية ، يجوز للمقرر العام أن يرفض تبليغ طرف أو إطلاعه على وثائق أو بعض العناصر المضمنة في تلك الوثائق والتي تف�شي أسرار أعمال أشخاص آخرين . وفي هذه الحالة ، يمكن لهذا الطرف الاطلاع على صيغة غير سرية وملخص عن الوثائق أو العناصر المعنية . عندما يعتبر المقرر أن واحدة أو أكثر من الوثائق في صيغتها السرية ضرورية لممارسة حقوق الدفاع من لدن طرف أو عدة أطراف أو أن هذه الأخيرة يجب أن تطلع عليها لأغراض النقاش أمام المجلس ، فإن المقرر العام يخبر بذلك ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، الشخص الذي قدم طلبا للحفاظ على سر الأعمال المضمن في الوثائق المذكورة ويحدد له أجلا قصد إبداء ملاحظاته قبل أن يبت في الأمر ، ويبلغ قراره إلى الأشخاص المعنيين . يجب على الأطراف الإشارة إلى البيانات التي تكت�سي طابع أسرار الأعمال كلما وافت المجلس بوثائق أو معلومات ومهما كان الحامل المستعمل . تعتبر المعلومات أو الوثائق أو الأجزاء من الوثائق التي لم يقدم في شأنها طلب للحفاظ على سر الأعمال ، كما لو أنها لا تتسبب في المساس بالحفاظ على سر الأعمال . عندما يتبين من التحقيق في القضية من لدن مجلس المنافسة أن معلومات أو وثائق أو أجزاء من وثائق يمكن أن تتسبب في المساس بالحفاظ على سر الأعمال ولم يقدم في شأنها طلب للحفاظ على سر الأعمال من لدن شخص له الحق في الاعتداد بالحفاظ على هذا السر ، يقوم المقرر العام بدعوة الشخص المذكور لتقديم طلب ، إذا رغب في ذلك ، وفق الكيفيات وضمن الآجال المحددة بنص تنظيمي . يجوز تقدير الطابع السري للوثائق والمعلومات المضمنة في الملف من طرف المقرر العام حسب الأعراف والممارسات الجاري بها العمل في مجال الأعمال . 18 الأمانة العامة للحكومة
المادة 31
قانون حرية الأسعار والمنافسة
