يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها إلا على إثر أعمال التبليغ أو الاطلاع التي تم القيام بها
المادة 32
قانون حرية الأسعار والمنافسة
