المادة 32

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها إلا على إثر أعمال التبليغ أو الاطلاع التي تم القيام بها

المادة 32 من قانون حرية الأسعار والمنافسة: النص الكامل · Ma Loi