المادة 33

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(غيرت وتممت الفقرة الرابعة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص ،7917 : ثم نسخت الفقرة الخامسة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 40.21 السالف الذكر ، ص )7919 : جلسات مجلس المنافسة غير علنية . ويحق فقط للأطراف المعنية ومندوب الحكومة حضورها . ويمكن للأطراف المعنية أن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم . يجوز للأطراف المعنية أن تطلب إلى مجلس المنافسة الاستماع إليها . يجوز لمجلس المنافسة أن يستمع إلى كل شخص يرى في الاستماع إليه ما يثري معلوماته . يجوز للمقرر العام أو المقرر العام المساعد ومقرر الإحالة ومندوب الحكومة أن يقدموا ملاحظات شفوية . يجب على مجلس المنافسة الإخبار بجلساته عن طريق التعليق بمقره وعلى موقعه الإلكتروني . توجه التبليغات والاستدعاءات بواسطة مفوض قضائي أو برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم . المادة 33 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7919 : بعد الاستماع إلى الأطراف والأشخاص المشار إليهم في المادة 33 أعلاه وعندما يعتبر المجلس أن القضية جاهزة ، يحدد الرئيس التاريخ الذي ستتم فيه المداولة في شأنها . تكون جلسة المداولة مغلقة . ويحق لأعضاء المجلس وحدهم حضور هذه الجلسة والمشاركة فيها . ويجب أن يصدر المجلس قراره داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ انتهاء المجلس من المناقشات . 19 الأمانة العامة للحكومة