يجوز لمجلس المنافسة ، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ، وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية ومندوب الحكومة ، أن يصدر أمرا باتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة منه أو التي يعتبرها ضرورية . يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات ويجب أن يكون معللا . لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المؤاخذ عليها تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو باقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشأة المشتكية . ويمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة . ويجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال . تبلغ التدابير المذكورة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي إلى صاحب الطلب وإلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب
المادة 35
قانون حرية الأسعار والمنافسة
