(غيرت وتممت الفقرة الثانية من المادة 36 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1444 ( 15 ديسمبر ،)2022 ص )7917 : يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة . 20 الأمانة العامة للحكومة إذا وافق مجلس المنافسة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون ، فإن التقييم الأولي لهذه التعهدات يقوم به مقرر الإحالة
المادة 36
قانون حرية الأسعار والمنافسة
