المادة 37

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7917 : إذا لم تعارض إحدى المنشآت أو الهيئات صحة المؤاخذات المبلغة إليها ، جاز للمقرر العام أن يقدم إليها مقترح صلح ، بعد موافقة مجلس المنافسة عليه ، يحدد فيه المبلغ الأدنى والمبلغ الأق�صى للعقوبة المالية المراد تطبيقها . وعندما تتعهد المنشأة أو الهيأة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل ، يجوز للمقرر العام أخذ ذلك بعين الاعتبار أيضا في مقترح الصلح . تبدي المنشأة أو الهيأة موافقتها على مقترح الصلح داخل أجل يحدده المقرر العام . ويضمن مقترح الصلح المذكور وكذا الموافقة عليه في محضر توقعه المنشأة أو الهيأة المعنية والمقرر العام . يقترح المقرر العام على مجلس المنافسة الذي يستمع إلى المنشأة أو الهيأة وإلى مندوب الحكومة ، دون إعداد تقرير مسبق ، إصدار العقوبة المالية ضمن الحدود المبينة في الصلح