المادة 38

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

إذا لم يقع التقيد بالتدابير التحفظية أو الأوامر أو التعهدات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 أعلاه ، جاز لمجلس المنافسة الحكم بعقوبة مالية في الحدود المشار إليها في المادة 39 بعده . المادة 38 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7919 : إذا ارتأى مجلس المنافسة أن التحقيق غير مكتمل ، جاز له أن يقرر إحالة القضية من جديد إلى التحقيق كليا أو جزئيا ولا يمكن لقرار المجلس أن يكون موضوع أي طعن . 21 الأمانة العامة للحكومة