المادة 39

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7917 : يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس . إذا لم يكن المخالف منشأة ، فإن المبلغ الأق�صى للعقوبة هو أربعة ملايين ( )4.000.000 درهم . أما المبلغ الأق�صى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو % 10 من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني ، بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي ، دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات . وإذا كانت حسابات المنشأة المعنية مجمعة أو مشتركة حسب النصوص المطبقة على شكل الشركة ، فإن رقم المعاملات المعتبر هو المتضمن في الحسابات المجمعة أو المشتركة للمنشأة المنجزة للتجميع أو التشارك . يتم تحديد المبلغ الأسا�سي للعقوبة المالية ، الذي لا يمكن أن يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه ، بناء على العناصر التالية : - رقم المعاملات ذو الصلة بالمخالفة ومبيعات السلع أو الخدمات التي أنجزها مرتكب المخالفة خلال السنة المالية المختتمة في السوق الجغرافي المعني؛ - مدة ارتكاب المخالفة محسوبة بعدد السنوات؛ - الإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة؛ - درجة تورط المنشأة أو الهيأة في تنظيم ارتكاب المخالفة . يتناسب مبلغ العقوبة المالية كذلك مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الذي ألحقه بالاقتصاد ومع وضعية المنشأة أو الهيأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة . ويحدد المبلغ بشكل منفرد ومعلل بالنسبة إلى العقوبة التي صدرت ضد كل منشأة أو هيأة ، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ظروف مخففة أو مشددة . يراعى ، قصد اعتبار وجود ظروف مشددة ، على وجه الخصوص ما يلي : - مواصلة المخالف أو تكراره للمخالفة نفسها أو لمخالفة مماثلة ، سبق للمجلس معاينتها ضده ، سواء كان ذلك قد أدى إلى عقوبة أم لا؛ 22 الأمانة العامة للحكومة - تم إثبات نفس المخالفة أو مخالفة مماثلة من قبل مجلس المنافسة أو تم فرض عقوبات على منشآت أو هيآت بسبب هذه الأفعال؛ - كان المخالف هو المتزعم أو المحرض على ارتكاب مخالفة شاركت فيها عدة منشآت أو كان له دور حاسم فيها؛ - رفض المخالف التعاون أو قيامه بعرقلة إنجاز البحث . يراعى ، قصد اعتبار وجود ظروف مخففة ، على وجه الخصوص كون المنشأة أو الهيأة : - قد شاركت ، على مستوى محدود ، في المخالفة التي ارتكبتها عدة منشآت أو هيآت ؛ - أوقفت الممارسة من تلقاء نفسها ؛ - تعاونت بشكل مهم في البحث ؛ - قامت جزئ ًيا أو كل ًيا بجبر الأضرار الناجمة عن المخالفة . يجوز لمجلس المنافسة ، أن يأمر بنشر أو تعليق قراره بكامله أو في مستخرجات حسب الكيفيات التي يحددها . كما يجوز له أن يأمر بإدراج القرار أو مستخرج منه في التقرير الذي يحرره المسيرون أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية . وتكون النفقات على عاتق المخالف . وفي حالة العود في أجل 5 سنوات ، يمكن رفع المبلغ الأق�صى للعقوبة المالية المطبقة إلى الضعف