يجوز لمجلس المنافسة أن يوقع بالمعنيين غرامة تهديدية في حدود % 5 من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم ، عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي يحدده من أجل إجبارهم : - 1 على تنفيذ قرار ألزمهم بوضع حد لممارسات منافية لقواعد المنافسة أو تنفيذ قرار فرض عليهم شروط خاصة أو احترام قرار جعل أحد التعهدات إجباريا عملا بالمادة 36 أعلاه؛ - 2 على احترام التدابير المتخذة تطبيقا للمادة 35 أعلاه . ويحتسب رقم الأعمال المأخوذ بعين الاعتبار على أساس حسابات المنشأة المتعلقة بالسنة المحاسبية الأخيرة المختتمة في تاريخ القرار . وبالنسبة إلى الهيئات التي ليس لها نشاط في شكل رقم معاملات ، فإن الغرامة التهديدية تحدد في مبلغ أق�صى قدره خمسة آلاف ( )5000 درهم . وتتم تصفية الغرامة التهديدية من طرف مجلس المنافسة الذي يحدد مبلغها النهائي . 23 الأمانة العامة للحكومة
المادة 40
قانون حرية الأسعار والمنافسة
