يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة ، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بموجب مقتضيات المادة 6 من هذا القانون ، إذا ساهمت في إثبات وقوع الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها ، من خلال تقديم معلومات لم تتوفر لمجلس المنافسة أو الإدارة من قبل . وتبعا لتصرف المنشأة أو الهيأة ، فإن مجلس المنافسة ، بطلب من المقرر العام أو الإدارة ، يصدر لهذه الغاية رأيا بالإعفاء يحدد الشروط التي يخضع لها الإعفاء المزمع ، بعد تقديم مندوب الحكومة والمنشأة أو الهيأة المعنية لملاحظاتها ، ويوجه هذا الرأي إلى المنشأة أو الهيأة وإلى الإدارة ، ولا يتم نشره . وتزامنا مع القرار المتخذ تطبيقا للمادة 39 أعلاه ، يجوز لمجلس المنافسة ، إذا تم احترام الشروط المحددة في رأي الإعفاء ، منح إعفاء من العقوبات المالية يتناسب مع المساهمة المقدمة لإثبات المخالفة . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
المادة 41
قانون حرية الأسعار والمنافسة
