(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1444 ( 15 ديسمبر ،)2022 ص )7918 : تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة ، المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من المادة 15 والبند III من المادة 17 والمادتين 19 و 20 من هذا القانون ، والقرارات المتخذة من لدن الإدارة ، تطبيقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض . 25 الأمانة العامة للحكومة تقدم الطعون ضد القرارات الأخرى المتخذة من لدن مجلس المنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط . ويتم رفعها والتحقيق والبت فيها طبقا للمقتضيات أدناه
المادة 44
قانون حرية الأسعار والمنافسة
