(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7919 : يمكن أن تكون قرارات المقرر العام المتخذة ، تطبيقا للمادة 31 من هذا القانون ، موضوع طعن لدى رئيس مجلس المنافسة داخل أجل عشرين ( )20 يوما ابتداء من تبليغ قرارات المقرر العام إلى الأطراف المعنية . ولا يمكن أن تكون قرارات الرئيس الصادرة في شأن هذه الطعون موضوع طعن مستقل عن القرارات الصادرة في الجوهر
المادة 45
قانون حرية الأسعار والمنافسة
