يجب تقديم الطعن في أجل ثلاثين ( )30 يوما من لدن الأطراف المعنية أو مندوب الحكومة أو هما معا . ويسري هذا الأجل ابتداء من يوم استلام التبليغ
المادة 46
قانون حرية الأسعار والمنافسة
قانون حرية الأسعار والمنافسة
يجب تقديم الطعن في أجل ثلاثين ( )30 يوما من لدن الأطراف المعنية أو مندوب الحكومة أو هما معا . ويسري هذا الأجل ابتداء من يوم استلام التبليغ