المادة 46

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يجب تقديم الطعن في أجل ثلاثين ( )30 يوما من لدن الأطراف المعنية أو مندوب الحكومة أو هما معا . ويسري هذا الأجل ابتداء من يوم استلام التبليغ