يودع الطعن لدى مجلس المنافسة . ويسلم وصل عن الإيداع المذكور . وتعتبر نسخة من المقال تحمل طابع مجلس المنافسة بمثابة وصل . يتم إثبات إيداع المقال في سجل خاص
المادة 47
قانون حرية الأسعار والمنافسة
قانون حرية الأسعار والمنافسة
يودع الطعن لدى مجلس المنافسة . ويسلم وصل عن الإيداع المذكور . وتعتبر نسخة من المقال تحمل طابع مجلس المنافسة بمثابة وصل . يتم إثبات إيداع المقال في سجل خاص