المادة 47

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يودع الطعن لدى مجلس المنافسة . ويسلم وصل عن الإيداع المذكور . وتعتبر نسخة من المقال تحمل طابع مجلس المنافسة بمثابة وصل . يتم إثبات إيداع المقال في سجل خاص