باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون ، يجب على محكمة الاستئناف حينما تبطل قرار المجلس أو تلغيه ، التصدي دون إحالة . 27 الأمانة العامة للحكومة
المادة 55
قانون حرية الأسعار والمنافسة
قانون حرية الأسعار والمنافسة
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون ، يجب على محكمة الاستئناف حينما تبطل قرار المجلس أو تلغيه ، التصدي دون إحالة . 27 الأمانة العامة للحكومة