المادة 55

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون ، يجب على محكمة الاستئناف حينما تبطل قرار المجلس أو تلغيه ، التصدي دون إحالة . 27 الأمانة العامة للحكومة